14Kunci Ilmuمفاتيح العلومMuhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi - 387 AHمحمد بن أحمد الخوارزمي - 387 AHEditorإبراهيم الأبياريPenerbitدار الكتاب العربيEdisiالثانيةGenre-genreCollections, Essays, and Miscellaneous Research•Wilayah-wilayahUzbekistan•Empayar & EraShah Khwarazmالفصل الثامن: في النكاح والطلاقالشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر.العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز."والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها."والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج.الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه.الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل1 / 34SalinKongsiTanya AI