379

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
خامسًا : أن ينوي الإمام : الإمامة إن كان معيداً : كالجمعة .
سادسًا : أن تقع المعادة ولو ركعة منها في الوقت .
سابعًا : القيام ، فلا تعاد من قعود على اعتبارها نافلة حقيقة .
ثامنًا : حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، فلو أحرم منفرداً عن الصف ، لم تصح .
تاسعًا : أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة : كأن كان المقتدي المعيدُ شافعياً والإمامُ حنفياً أو مالكياً ، صحت ، وإن كانا لا يريان جوازها. بخلاف العكس : كأن كان الإمام المعيد شافعياً، والمأموم حنفياً أو مالكياً ، لم تصح ، لأنها لا يريان جواز الإعادة ، فكان الإمام هنا مفرداً ، لأن العبرة بعقيدة المأموم .
عاشراً : إعادتها مرة واحدة على المعتمد ، وقال المزني : تعاد خمساً وعشرين مرة وكان يفعلها كذلك ، وقال الشيخ أبو الحسن البكري تعاد من غير حصر مالم يخرج الوقت .
الحادي عشر: أن تكون في غير صلاة الخوف أو شدته ، لأن المبطل اغتفر فيها للحاجة ، فلا تكرر. وأما صلاة الجنازة إذا أعيدت ، كانت نفلاً مطلقاً كما تقدم .
الثاني عشر : أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف ، فإن كانت لذلك : كشافعي مسح بعض رأسه في الوضوء ، أو صلى في الحمام أو مع سيلان الدم من بدنه ، سن له إعادتها ولو منفرداً خروجاً من الخلاف ، لأن الأولى باطلة عند مالك لوجوب مسح كل الرأس عنده والثانية باطلة عند أحمد ، والثالثة عند أبي حنيفة لأن خروج الدم ناقص عنده . فليست هذه من الإعادة المرادة هنا ، ولذا لم يشترط فيها الجماعة .

***

377