الإمام، وتجب ثانيًا على من تاب من قبل، وكذا تجب الصدقة ونحوها بأمره.
تتمة: لو اجتمع على شخص كسوف وجنازة أو عيد وجنازة، قدمت الجنازة، أو كسوف وفرض، قدم الفرض إن ضاق وقته. ويقدم الكسوف على الوتر لأنه آكد. أو جنازة وفرض، قدمت الجنازة إن اتسع وقت الفرض ويحرم تأخيرها إن خشي تغير الميت، فإن كان تأخيرها يسيرًا لكثرة المصلين عليها، لم يحرم لأن فيه مصلحة للميت.
***
369
مذهب
الإمام الشافعي
في العبادات
مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
فِي العِبَادَاتِ
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences | Usul