344

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الشمسُ أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهرِ وصلى الظهر والعصر جميعًا).

والجمع أفضل للحاج بعرفة وبالمزدلفة ، لخبر أبي داود : ( أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة ولم يسبح بينهما - أي لم يصل نوافلها -، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ) .. وكذا الجمع أفضل لمن إذا جمع صلى جماعة ، أو خلا عن حدثه الدائم . وما عدا ذلك فترك الجمع أفضل . إلا إذا أخر الظهر مثلاً ليجمعها مع العصر، وقد ضاق وقت العصر عن الإتيان بها ، تامتين فيجب حينئذ القصر والجمع .

١ - شروط جمع التقديم ، أربعة :

الأول : الترتيب : بأن يبدأ بصاحبة الوقت مع ظن صحتها : فيصلي الظهر قبل العصر، والمغرب قبل العشاء . فإن صلى العشاء مثلاً قبل المغرب أعادها بعد المغرب إن أراد الجمع .

الثاني : نية الجمع في الصلاة الأولى ، ولو مع السلام منها ، ولكن مع التحرم أفضل : كأن ينوي بقلبه جلب العصر إلى الظهر .

الثالث: الموالاة بين الصلاتين : بأن لم يفصل بينها بما يطول ، فإن طال الفصل ولو بصلاة ركعتي الراتبة بأخف ممكن ، أخر الثانية لوقتها وجوبًا .

أما الفصل اليسير عرفّا : كتيم أو تجديد لوضوء أو إقامة ، فلا يضر في الموالاة .

الرابع : دوام السفر إلى عقد الصلاة الثانية بإتمام تحرمها، فإن أقام قبل ذلك أخْر الثانية إلى وقتها وجوبًا .

٢ - شروط جمع التأخير ، اثنان :

أولاً : أن ينوي تأخير الظهر مثلاً إلى العصر قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها تامة ، إن لم يقصر ، وإلا فمقصورة .

ثانياً : دوام السفر إلى تمام الصلاتين ، فإن أقام قبل ذلك وقعت الأولى قضاء لا إثم فيه .

342

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences | Usul