The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Penerbit
دار السلام
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Penerbit
دار السلام
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
أ - بخروج الخف عن صلاحية المسح: بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحدهما، ولو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين.
ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً.
ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسَّال، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).
فرعان:
أ - لو بطل المسح، والماسح لايزال في طهر المسح،
فلو نزع خفيه - والحالة هذه - وغسل رجليه ولبس الخفين، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كما سبق.
ب - لو تنجست رجل الماسح، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح.
***
182