Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه، <div>____________________
<div class="explanation"> وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر: الذي أراه وجوبه النزح في الحية، لأن لها نفسا " سائلة وميتتها نجسة (1).
واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ (2) وأتباعه (3). وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد (4). ونقل عنه في المختلف أنه قال: ينزح منها سبع دلاء (5).
والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث، بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفسا سائلة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (6).
قوله: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.
مستنده رواية عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (7) وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح - قدس سره - أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره (8). وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور، إذ لا دليل على إلحاق غيره</div>
Halaman 93
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404