Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولبول الصبي الذي لم يبلغ، <div>____________________
<div class="explanation"> واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر فقال: " إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (1).
ولا يخفى ضعف هذا لمستند، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لعدم الدليل عليه، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر - رحمه الله - عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ (2). وهو فاسد قطعا.
والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه، لقوله عليه السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " (3).
قوله: ولبول الصبي الذي لم يبلغ.
المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.
وبالسبع قال الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية</div>
Halaman 86
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404