Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وبنزح كر إن مات فيها دابة <div>____________________
<div class="explanation"> الخامس: المشهور أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة. واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة (1)، وهو قريب.
السادس: ذكر جدي قدس سره في روض الجنان: أن أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح (2) بالدلو والآخر فيها يملؤه (3). ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد، لا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.
قوله: وبنزح كر إن مات فيها دابة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال: " يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (4).
ويندرج في الدابة: البغل والفرس وغيرهما، وقرب المصنف - رحمه الله - في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نص فيه (5)، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا:
أنها ما يدب على الأرض، أو ذات الحوافر، أو ما يركب.
واعلم أن العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين</div>
Halaman 69
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404