Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وطريق تطهيره: بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر.
المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره، وبه صرح المتأخرون (1)، واحتج عليه في المختلف (2) بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: " ينزح الماء كله " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (4).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، قال: فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (5).
وفيه نظر، فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالغلبة والكثرة، مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا.</div>
Halaman 62
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404