Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> اعتبارية لا ينبغي المشاحة فيها. وغاية ما يستفاد من ملاحظة استعمالاتهم (1) أن المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين مسائل الكتاب.
والطهارة لغة: النظافة والنزاهة، قال الله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (2) ذكر المفسرون: أن الطهارة تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس، ومبالغة في زوال أثره بالكلية (3). والرجس في الآية مستعار للذنوب، كما أن الطهارة مستعارة للعصمة منها.
وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب للمسبب، وصارت حقيقة عند الفقهاء، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على تفصيل ذكرناه في محله.
واختلف الأصحاب في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة، عندهم، فمنهم من أطلقها على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة، دون إزالة الخبث، لأنه أمر عدمي، والطهارة من الأمور الوجودية (4). ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضا. وربما ظهر من كلام بعض المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم، سواء كانت مبيحة أم لا (5).
والأكثرون على الأول.</div>
Halaman 6
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404