Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.
<div>____________________
<div class="explanation"> وجزم العلامة في التذكرة (1)، والشهيد في الذكرى (2) في مسألة الغديرين، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، ورجحه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده.
واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة، وهو معلوم البطلان.
وجوابه: أن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندارجه تحت عموم الخبر، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه، مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر، وإن كان نهرا عظيما، وهو معلوم البطلان.
وبالجملة: فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة إلا مع التغير، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها (3)، والله تعالى أعلم.
قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير .
لا يخفى أنه إنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر، كما هو الظاهر</div>
Halaman 45
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404