Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالغدير البالغ كرا (1)، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله، فضلا عن كونه دفعة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وغيره (3) بطهارته بوصول الماء الجاري إليه، واتصال المادة المشتملة على الكرية وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه، وتخيل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح، وللبحث فيها مجال.
قوله: ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5)، وأكثر المتأخرين (6) إلى بقائه على النجاسة.
ونقل عن المرتضى (7)، وابن إدريس (8)، ويحيى بن سعيد (9) القول بالطهارة.
وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى</div>
Halaman 41
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404