Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.
<div>____________________
<div class="explanation"> في روض الجنان (1).
احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج، وذلك يقتضي اختصاص كل بحكمه.
قلنا: ذلك محل النزاع، فالاستدلال به مصادرة. والأولى الاستدلال عليه بأصالة عدم الطهارة بدونه. ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء، لكن في إثبات العموم نظر.
الثالث: الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة، ولا يشترط زيادتها عن الكر، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين (2). ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ووافقنا عليه أكثر العامة (3)، تمسكا بعموم ما دل على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من أوراق الشجر، وما يكون في مقره أو ممره من النورة</div>
Halaman 37
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404