Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الموثق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: " لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي " (1).
واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل " (3).
وعن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: " لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " (4).
وعن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:
" لا حتى يغتسل " (5).</div>
Halaman 339
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404