Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر، فقال: ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (1).
ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام، في رواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام:
" هو بمنزلة الجاري " (3).
وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب (4)، وعدم اعتبار المادة في الثانية، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية، فينزل عليه الإطلاق.
والمعتمد اعتبار الكرية، لما سيجئ من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: اشترط أكثر المتأخرين (5) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.</div>
Halaman 34
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404