Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثالثة: إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
<div>____________________
<div class="explanation"> إنما كان كذلك لمضي أقل الطهر بينهما، فإن ثبتت الكلية الدعاة في كلامهم تحيضت برؤيته، وإلا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل.
قوله: الثالثة، انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء، وهو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة، ثم اخراجها لتعلم النقاء أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد ابن مسلم: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل " (1).
والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها اليمنى، لرواية شرحبيل، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: كيف تعرف الطامث طهرها، قال: " تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها</div>
Halaman 331
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404