Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " (1).
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " (2).
ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية، أو عددية خاصة، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن تتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات، فإنها تتحيض برؤية الدم، وترجع إليها عند التجاوز.
الثاني: أن تتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر، بعد مضي أقل الطهر، فتستقر عددا، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف الثالث: أن تتفق في الوقت خاصة، كما لو رأت سبعة من أول الشهر، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (3). وقيل بالثاني لعدم</div>
Halaman 326
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404