Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض " (1).
ويظهر من المصنف هنا وفي النافع (2) التوقف في الحكم بكون الدم حيضا مع الاستنقاع، حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق، وبذلك صرح في المعتبر فقال: لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعا (3). فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، وفي هذا الكلام نظر من وجهين.
أحدهما: أن المسألة في كلامه - رحمه الله - في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض، ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين، وصراحتهما في الدلالة على الحكمين، ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف (4).
وثانيهما: أنه صرح بعد ذلك بأن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا، وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الاجماع (5)، وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح (فتأمل) (6).</div>
Halaman 314
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404