Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الفصل الثاني:
في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
أما الأول:
فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الفصل الثاني: في الحيض، وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به، أما الأول، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.
قد اشتهر في كلام الأصحاب أن الحيض لغة هو السيل، من قولهم: حاض الوادي:
إذا سال بقوة، وفي القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ": سال دمها (1). ولا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى، للتبادر، وأصالة عدم النقل.
وعرفه المصنف اصطلاحا بأنه: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، فالدم بمنزلة الجنس، وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ما عدا النفاس من الدماء (2)، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. وخرج النفاس بالقيد الأخير، وليس في هذا التعريف كثير فائدة، وكان يغني عنه ذكر الأوصاف، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر (3).</div>
Halaman 311
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404