Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ثم رأى شيئا، قال: " لا يعيد الغسل " (1) وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير دالة على اعتبار هذا القيد.
ثم احتمل حملها على ناسي البول، واستدل بما رواه عن جميل بن دراج، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: " لا، قد تعصرت ونزلت من الحبائل " (2) وهذه الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضا، لأن ذلك وقع في كلام السائل. وربما كان في قول عليه السلام: " قد تعصرت ونزلت من الحبائل " دلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان والعمد، لكنها ضعيفة السند باشتماله على علي بن السندي وهو مجهول، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقا.
الخامسة: بال ولم يستبرئ ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة، لصحيحة محمد المتقدمة (3)، ومفهوم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري، في الرجل يبول:
" ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (4).
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " (5) لأن هذه الرواية مطلقة، والرواية السابقة مفصلة، والمفصل يحكم على</div>
Halaman 306
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404