299

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.

<div>____________________

<div class="explanation"> الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).

وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل، وصرح العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه (2) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا، أو تحت المطر، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.

والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين، والأولى غسلهما من المرفقين، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).

قوله: والمضمضة والاستنشاق.

استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " الحديث (4).

قوله: والغسل بصاع.

أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (5) على أنه يستحب في غسل كونه بقدر صاع من الماء، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل</div>

Halaman 302