Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في المعتبر: الاجماع (1). وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) عن سلار في الأبواب (3) تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج (4) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات، ونسبه في المختلف (5) إلى الشيخ في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين (6) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (7) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد: الجواز مطلقا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه) (8) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (9) وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال:</div>
Halaman 285
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404