282

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> في المعتبر: الاجماع (1). وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) عن سلار في الأبواب (3) تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج (4) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات، ونسبه في المختلف (5) إلى الشيخ في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين (6) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (7) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد: الجواز مطلقا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه) (8) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (9) وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال:</div>

Halaman 285