Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فيها السجدات الواجبة وهي: سجدة لقمان (1)، وحم السجدة (2) والنجم (3)، واقرأ باسم ربك (4)، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها.
والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان: روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم ما شاءا إلا السجدة) (6).
والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضا: قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة) (7).
وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع (8)، لعله</div>
Halaman 278
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404