Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح.
<div>____________________
<div class="explanation"> أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار) (1).
ورد المصنف بقوله: وإن كانت الموطوءة ميتة. على الحنفية حيث لم يوجبوا الغسل بوطئ الميتة (2)، وهو باطل.
ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها، على ما ذكره الأصحاب، ويمكن الاكتفاء بمسمى الدخول، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
قوله: وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح هذا قول معظم الأصحاب، قال السيد المرتضى - رحمه الله -: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم - نحوا من ستين سنة - يفتي إلا بذلك، فهذه المسألة إجماعية من الكل، ولو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا</div>
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404