Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1)، والعلة في الجميع واحدة، وفي هذا نظر.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.
واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:
يعيد خمسا، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت</div>
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404