Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وأن يكون الوضوء بمد.
<div>____________________
<div class="explanation"> على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (1) وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي، وهو مجهول.
قوله: وأن يكون الوضوء بمد.
هذا قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم، قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (4).
والظاهر أن المراد بالرطل المدني لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.
وقال الشهيد في الذكرى (5): المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، كما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا، فإنه قال: وضأت</div>
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404