Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عليها إذا توضأ؟ فقال: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " قال: وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟
فقال: " اغسل ما حوله " (1).
ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول ل بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " (2).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: " يغسل ما حوله " (3).
وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط.
واعلم: أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه</div>
Halaman 238
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404