233

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصاله إلى ما تحته، وإن كان واسعا استحب له تحريكه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يأخذ أحد كم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك " (1).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء، قال: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (2).

وتشهد له أيضا رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " (3).

قوله: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، ولو كان واسعا استحب له تحريكه.

أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر، لعدم تحقق الامتثال بدونه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري تجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (4).

ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته، لأنه ساتر</div>

Halaman 236