Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.
قوله: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:
" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة</div>
Halaman 23
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404