Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> - رحمه الله - إلى التفرد) (1) بما ذكره من أن الكعب هو المفصل، وإلى مخالفة إجماع الأمة (2)، مع أنه قال بمقالته، في الرسالة (3).
واحتج في المختلف (4) على أن الكعب هو المفصل بصحيحة ابني أعين المتقدمة (5).
وبما روي عن الباقر عليه السلام: إنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:
" فمسح على مقدم رأسه وظهر قدميه " (6) قال: وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم، وبأنه أقرب إلى ما حده أهل اللغة.
ويمكن الجواب عن الرواية الأولى بأنها معارضة بصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة، (7) الدالة على أن الكعب في ظهر القدم، فإن المفصل بين شيئين يمتنع كونه في أحدهما، فيمكن حمل ما تضمنته من إيصال (8) المسح إلى المفصل على الاستحباب، أو على أن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.
وعن الرواية الثانية بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب. سلمنا ذلك، لكنها معارضة بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن زرارة وأخيه بكير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (9) ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل</div>
Halaman 219
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404