Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه (1). قال: وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه، وأيضا نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2) وأيضا لا شك أنه - عليه السلام - توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه، فإن القائل بجواز النكس وافق على الكراهة، وهو منزه عنه. وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه (3).
وفي هذا الاستدلال نظر، إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به، لا لوجوبه بخصوصه، فإن امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. وقوله: إن فعله إذا وقع بيانا للمجمل يجب اتباعه فيه.
مسلم إلا أنه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج إلى البيان، مع أن أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه - صلى الله عليه وآله - خالية من ذلك، (4) وأما النقل الذي ذكره فمرسل.
ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضا، مع إمكان التزام جواز كون البدأة في وضوئه صلى الله عليه وآله وقعت بالأسفل وإن كان مكروها، لبيان الجواز، وإنما (5) لم يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى.</div>
Halaman 200
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404