Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة) (1). والتعليل يقتضي العموم.
وروى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (2) ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
الثاني: أن تكون كلها مستحبة، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة، لفحوى الأخبار السابقة، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.
الثالث: أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، والأجود التداخل لما تقدم (4).
ومعنى تداخل الواجب والمستحب. تأدي المستحب بفعل الواجب (5) كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة، وصوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك (6).
وعلى هذا فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب (إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار</div>
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404