Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
تفريع:
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.
ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
<div>____________________
<div class="explanation"> النية بما قاله في المبسوط، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (1)، وفيه نظر من وجوه:
الأول: أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه (معنى) (2) الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا، بل نفس النية، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.
الثاني: إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة، وهو باطل قطعا.
الثالث: إن ما ذكره من البناء غير مستقيم، فإن أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.
وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسف.
قوله: تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
هذا مذهب العلماء كافة، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح، وإن قلنا باشتراط القصد إلى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.</div>
Halaman 193
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404