Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته، ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به (1). هذا كلامه أعلى الله مقامه، وهو في غاية الجودة.
الثالث: اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، واحتج عليه المشترط بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (2) الآية فإن المفهوم منه كون هذه (3) الأفعال لأجل الصلاة، كما أن المفهوم من قولهم: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، وإذا لقيت الأسد فخذ سلاحك. كون الأخذ لأجل لقاء الأمير والأسد.
ويرد عليه أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي وجوب إحضار النية عند فعلها كما في المثالين المذكورين، وكما في قولك أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل إلى الإذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعا.
وأورد عليه أيضا أنه إن تم فإنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة، والمدعى وجوب أحدهما لا على التعيين، وهو لا يدل عليه.
وأجيب بأن وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لا يخرجه عن الوجوب، فإن الواجب المخير واجب (4).
وضعف هذا الجواب ظاهر. ولقد أحسن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس - رحمه الله - في البشرى حيث قال: لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة، لكن علمنا يقينا أنه لا بد من نية القربة، ولولا ذلك</div>
Halaman 189
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404