183

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

<div>____________________

<div class="explanation"> الفعل للقربة، وهو مذهب المفيد في المقنعة (1) والشيخ - رحمه الله - في النهاية (2)، والمصنف في بعض رسائله.

وقيل بضم الوجوب أو الندب، وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (3) وجمع من المتأخرين (4).

وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، والمصنف في المعتبر (6).

وقيل بضم الأمرين، وهو قول أبي الصلاح (7)، وابن البراج (8) وابن حمزة (9).

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأول: اشتراط القربة، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى:

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (10) أي وما أمروا (بما أمروا) (11) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان</div>

Halaman 186