165

Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Wilayah-wilayah
Iraq
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

<div>____________________

<div class="explanation"> الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (1).

وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة، ولأنه المستفاد من الخير.

وذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر: أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط، لأنه جمع بين مطهرين (2) بتقدير أن لا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (3). وفيه ما فيه. ولولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (4) مجال.

قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (5) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي. فيقف على سببه الشرعي، ولم يثبت كون ما نقض عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.

وقيل: إن الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (6)، اختاره المفيد - رحمه الله - على ما نقل عنه (7)، والشيخ في ظاهر كلامه (8). واستوجهه في المختلف (9). وهو</div>

Halaman 168