Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> (مثلا ما على الحشفة من البلل) (1).
وهي ضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق، ولم ينص عليه الأصحاب بمدح يعتد به (2)، ومروك بن عبيد. ولم يثبت توثيقه (3).
واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها، فقيل: إن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ (4). وفيه نظر، فإن المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة، وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين، فإن المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.
وذكر بعض المتأخرين (5) أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول، فإن تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلف. مع أن راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(يجزئ من البول أن يغسله بمثله) (6).</div>
Halaman 163
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404