Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (1).
ورد المنصف - رحمه الله - بقوله: ولو خرج من السبيلين، على الشافعي (2) وأبي حنيفة (3) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.
قوله: ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.
الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (4).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج. قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: (ليس عليك غسل) قلت:
فأتوضأ؟ قال: (ليس عليك وضوء) (5). قوله: ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن</div>
Halaman 153
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404