Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).
والمعتمد الأول:
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب</div>
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404