Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها</div>
Halaman 135
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404