Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> تغلب النجاسة على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (1). واختلف كلامه في الخلاف، فقال في موضع منه: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء (فانفصل الماء) (2) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والمواضع الذي يصيبه، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (3). ثم قال في موضع آخر منه: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (4).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (6). ولم أقف على عبارته.</div>
Halaman 119
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404