Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> بن عيسى عن يونس (1).
وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.
ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).
قوله: ولا خبثا على الأظهر.
خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.
والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.</div>
Halaman 112
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404