Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
الثاني في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الثاني في المضاف، وهو: كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.
قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه، وإن كان أعم من موضوعه (1). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس، لانتقاضه طردا بالمصعد، وعكسا بالدم المعتصر مثلا (مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة: " ما " بالمد كما هو ظاهر) (2).
قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع الحدث بماء الورد (3). ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الاجماع بعده. والمعتمد المشهور.
ولنا عليه وجوه:
الأول: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده، وذلك ظاهر.</div>
Halaman 110
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404