Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الاشتباه غير ملتفت إليه، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله. وهو مؤيد لما ذكرناه.
وهنا أبحاث:
الأول: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبينما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه. والفرق بينهما محتمل، لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه.
الثاني: لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة، فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة؟ فيه وجهان أظهرهما: الثاني، وبه قطع المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حاشية الكتاب، ومال إليه جدي قدس سره في روض الجنان (1)، لأن احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقنة، وقد روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال:
" ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).
وقيل بالأول، وهو اختيار العلامة في المنتهى محتجا بأن المشتبه بالنجس بحكم النجس (3). وضعفه ظاهر، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين.</div>
Halaman 108
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404