298

Mabahith fi 'Ulum al-Quran

مباحث في علوم القرآن

Penerbit

دار العلم للملايين

Edisi

الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠

Wilayah-wilayah
Lubnan
إباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.
ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.

١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.

1 / 312