298Mabahith fi 'Ulum al-Quranمباحث في علوم القرآنSobhi Al-Saleh - 1407 AHصبحي الصالح - 1407 AHPenerbitدار العلم للملايينEdisiالطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠Genre-genreQuranic Sciences and Exegesis•Wilayah-wilayahLubnanإباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.1 / 312SalinKongsiTanya AI