97

Mabadi' al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1404 AH

وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).

وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).

Halaman 152