الثاني:
الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).
إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.
Halaman 125