165

Mabadi' al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1404 AH

ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.

وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).

الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).

Halaman 222