ولو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة، وكذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن الانتفاع بأجرة الجذع.
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى معه خرابه جاز بيعه، ويختص بالثمن الموجودون، وإلا لم يجز البيع وإن كان أعود.
ولو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف، ولم يجز بيعه.
ولو أخذ السيل ميتا، فالكفن للوارث مع اليأس منه.
ولا يجوز عتق العبد لتعلق حق باقي البطون به، ومن ثم لو أعتق الشريك [حصته] صح ولم يقوم عليه، نعم لو أقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته.
الثانية: المنافع المتجددة: كالصوف، واللبن، والنتاج، والشجرة، وعوض البضع، والأجرة يملكها الموقوف عليه ملكا تاما، وكذا الصوف والشعر واللبن الموجودة حال الوقف، بخلاف الحمل والثمرة على الشجر وإن كان نخلا لم يؤبر.
ولو شرط دخول النتاج في الوقف دخل.
الثالثة: يجوز تزويج الأمة، والمهر للموجودين، وكذا الولد إن كان من مملوك أو من حر شرطت رقيته، وإلا فالولد حر، ولا قيمة عليه.
ولو وطئها حر لشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموجودين.
ولو حملت من زنا فالولد لهم، والواقف كالأجنبي.
Halaman 559