غيرهم، ولا يعطى أقل من ثلاثة وكذا القبيل المنتشر، أما المنحصر فيجب الاستيعاب والتتبع.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البر.
ويجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.
الرابع: الموقوف
وشرطه: أن يكون عينا معينة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا، وإمكان قبضها: كالدار، والبستان، والثياب، والأثاث، والآلات، فلا يصح وقف المنفعة والدين والمبهم، كدار وفرس وأحد الدارين، ولا الحر وملك غيره إلا مع الإجازة، ولا الدف والشطرنج، ولا المأكول، ولا الشمع المعلق، والدنانير والدراهم إلا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، ولا الآبق والضال.
ويصح وقف من ينعتق على الموقوف عليه ولا ينعتق عليه، والمشاع، وقبضه كالبيع.
النظر الثاني: في شرائطه
وهي خمسة:
الأول: نية القربة على قول، فلا يصح وقف الكافر.
الثاني: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.
Halaman 556